الشيخ محمد السند
355
بحوث في القواعد الفقهية
حكم خروج الزوجة من البيت : ثم انّ السيد الاصفهاني قد تعرض في بعض المسائل لجملة من حقوق الزوجين . منها : ان لا تخرج من بيتها الا باذنه ولو إلى أهلها أو لعيادة والدها أو في عزائه الا لحق واجب وهذا النص بعينه في الشرائع والقواعد . وعلّل في كشف اللثام استحقاق الزوج للمنع باستحقاقه الاستمتاع بها في كل حين ، والخروج ينافيه ، ونظيره في الجواهر قال : لانّ له الاستمتاع بها في كل زمان ومكان فليس لها فعل ما ينافيه من دون اذنه . أقول : تعبيرهما بانّ ليس لها فعل ما ينافيه ولم يعبرا بانّه لا يجوز لها التصرف فيما يستحقه الزوج من دون اذنه لان الخروج من البيت ليس التصرف في منافع البضع وانما هو فعل ينافي قدرة الزوج على التصرف فيما يملكه ويستحقه ، ومقتضى ذلك ليس عموم المنع فلو كان مسافراً ، أو خارج البيت في المقدار الذي تتيقن عدم رجوعه إلى البيت لا يكون خروجها منافياً لقدرته على الاستمتاع ، وبعبارة أخرى ليس خروجها مانعا لقدرته على الاستمتاع انما خروجه هو الحائل أو المانع بينه وبين الاستمتاع بما هو يملكه ، فالوجه الذي ذكراه لا عموم له في المنع فهو أخص من المدعى ، ومن ثمّ ذهب غير واحد من اعلام العصر إلى تقييد المنع بذلك ، أي بما ينافي استمتاعه لا الأكثر من ذلك ، لان وصف الخروج بالمنافي أي المزاحم يغاير كونه تصرفاً في ما يستحق الزوج فعلى الأول يكون المنع مقيدا وعلى الثاني يكون المنع مطلقا .